فعلمنا أنه أمرهم بذلك لعذر، وهو البرد الذي وجدوه، فلو كان المسح لغير ذلك جائزًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم بشيء علموا أنه جائز في غير البرد، فلما أمرهم به عند هذا العذر علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك (¬١).
وعلى أن عمائم العرب كانت صغارًا تسمى العصائب، فهي خفاف (¬٢)، لعل المسح بالماء يصل منها إلى الرأس فيصير ممسوحًا بالماء (¬٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 98 (SanadKitab #1566, hlm. urut 488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.