Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦)

وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي ضربوه له بأن فلانًا جدد ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفًا فقد يجوز أن يكون مثل الأول، أو دونه، أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقًا، والثاني خفيفًا وإن كان جديدًا، فهذا تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما احتاج إليه، ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة، ثم أعاد الثانية أنها دون الأولى لا محالة، وأنه ربما تساهل فيها؛ لأنه لو لم يفعلها لأجزأته الأولى.

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكان، وتجعلون لكل خبر فائدة فقد روي أنه ﷺ مسح بجميع رأسه (¬١)، وروي أنه مسح بناصيته (¬٢)، وروي: مسح بناصيته وعمامته، وروي: مسح على عمامته (¬٣)، فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز.

قيل: الصحيح من الأخبار: "مسح بجميع رأسه"، والباقية ضعاف (¬٤)، وإنما نستعملها إذا تساوت في الصحة (¬٥).

على أننا قد استعملنا، وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذًّا (¬٦) في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو التجديد، ولولاها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 99 (SanadKitab #1566, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.