لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة، فهذا ضرب من الاستعمال، وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة، فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء، ألا ترى أن الناس قد اختلفوا في المسح على الجبائر (¬١) فجوزناه عند العذر للخبر الذي ورد فيه (¬٢).
دليل آخر: وهو استصحاب الحال، وذلك أن الصلاة عليه بيقين، وكذلك الطهارة، فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل.
فإن قيل: نحن نقول: إنه ما تعلق حكم الطهارة إلا على جواز المسح عليها.
قيل: قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية، فإذا تنازعنا ذلك لم يسقط اليقين بهذا المحتمل.
دليل من القياس: اتفقنا على أن البرقع (¬٣) .....................
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 100 (SanadKitab #1566, hlm. urut 490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.