Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦)

والقفازين (¬١) لا يجوز المسح عليهما من غير علة (¬٢)، والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، والممسوح ليس بخف.

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين لعلة أنه عضو يسقط في التيمم، فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه، وهذا المعنى موجود في الرأس.

قيل: هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرجل والرأس يسقطان في التيمم عنها، ولا يجوز غسل الحائل دونهما.

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم، ولكن المعنى أنه عضو يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه، ولعله ينقطع عن شغله وسفره ورفقته، وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت عمامته، وقد كان للنبي ﷺ عمامة قِطْرية (¬٣)، فأدخل يده ومسح ما تحتها (¬٤)، ألا ترى أن القفازين أشد ضرورة من العمامة؛ لأنه قد يشتد البرد على قوم، ويكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 101 (SanadKitab #1566, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.