Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧)

مَسْألة (٧):

المستحب والمسنون (¬١) عند مالك ﵀ في الرأس مسحة واحدة.

وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح جميع الرأس واجب، وهو إن بدأ من مقدمه فردُّ يديه بعد ذلك إلى مقدمه مسنون، ولو بدأ بالمسح من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم على المؤخر (¬٢).

وهذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل (¬٣).

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من مذهبنا، ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس، وتمامه رد اليدين إلى المقدم، وهو المسنون.

وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء واحد (¬٤).

وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات (¬٥)، في كل واحدة يبدأ بمقدم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 103 (SanadKitab #1566, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.