Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧)

رأسه إلى قفاه، ثم يردها حيث بدأ (¬١)، فهذه مسحة واحدة، وكذلك الثانية، والثالثة (¬٢).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأن المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع.

فإن قيل: قد قامت الدلالة، وهي أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٣).

والوضوء عبارة عن غسل جميع أعضائه، ثم توضأ مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبيّن الفضل في ذلك.

قيل: الوضوء مأخوذ من الوضاءة (¬٤)، وهذا يتوجه إلى ما يغسل حتى يضيء (¬٥).

فإن قيل: فقد بين ما أردناه في الخبر الآخر، وهو أنه ﷺ مسح برأسه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 104 (SanadKitab #1566, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.