Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧)

أو بغير ماء، فإن المستحب فيه مرة واحدة.

وإن شئت قسته على مسح الخفين والجبائر، بعلة أنه مسح بالماء (¬١).

فإن قيل: لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان.

قلت: الصحيح منهما ما قلناه (¬٢).

فإن قيل: نحن نقيس ذلك على غسل الوجه، بعلة أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء، فإذا كان المستحب فيه ثلاثًا كان الرأس مثلَه.

قيل: قد حصل لنا قياس بإزاء هذا القياس، ولنا فضل الترجيح، وهو أن قياسنا يستند إلى مداومة فعل النبي ﷺ في مسحه الرأس واحدة، وإلى فعل الصحابة ﵃ الأكثر في أكثر أفعالهم.

فإن قيل: فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.

قيل: ونحن رددنا مسحًا إلى مسح، ومسحًا بالماء أيضًا إلى مسح بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1566, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.