Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧)

ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل، فلما خفف بأن جعل فيه المسح خفف في العدد، ولما كان الغسل في الوجه أثقل من المسح أكد بالعدد، ألا ترى أن الخلاف قد حصل في مسح جميع الرأس، ولم يحصل في جميع الوجه.

وأيضًا فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل، أو حصل في معناه، وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي البرد والرياح، ويصبر من ذلك على ما لا يصبر عليه ما يتستر من الإنسان، وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل ما لا يحصل في الرأس مثله، ولهذا يتوقى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه، وخاصة في الأوقات التي تُتخوف فيها النزلات والزكام، فكان المسح فيه على كل حال أخف، وكذلك خفف في العدد، والله أعلم.

فإن قيل: فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى الممسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون، ألا ترى أن الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في الوجوب ساوتها في المسنون، فالذكر الواجب فاتحة الكتاب، والمسنون السورة (¬١).

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في الوجوب عندكم فقيل: جميع الوجه واجب، وليس مسح جميع الرأس واجبًا، فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترق في المسنون من المسح.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 108 (SanadKitab #1566, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.