Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٧)

والجواب الآخر: هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق موضع الوجوب في الغسل، ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء.

وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض، فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة منها، وقراءة السورة في ركعتين من الظهر والعصر، والمغرب وعشاء الآخرة، فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من الغسل، وبالله التوفيق (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 109 (SanadKitab #1566, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.