مَسْألة (٨):
والأذنان عند مالك ﵀ من الرأس في الطهارة يمسحان معه (¬١)، ويستحب (¬٢) أن يؤخذ لهما ماء جديد (¬٣).
ومذهبنا (¬٤) مذهب ابن عباس، وأبي موسى الأشعري (¬٥)، وعطاء، والحسن، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (¬٦).
قال الزهري: هما من الوجه، يغسل ظاهرهما وباطنهما معه (¬٧).
وقال الشعبي، والحسن بن صالح، وإسحاق (¬٨): ما أقبل منهما من