Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨)

الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه (¬١).

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئه (¬٢).

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما (¬٣)، يمسحان بماء جديد بعد الفراغ من مسح الرأس (¬٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٥).

وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه، وليست الأذنان منه، فثبت أنهما من الرأس؛ لأننا قد تعبدنا فيهما بحكم من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه، فوجب أن يكون حكمهما [في] (¬٦)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 111 (SanadKitab #1566, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.