Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨)

وإذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة.

فإن قيل: فإنه ﷺ لو أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًّا على من قال: إنهما من الوجه (¬١).

قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس، كدخول بعض من الرأس في باقيه، ولو أراد ما قلتم لقال: "الأذنان تمسحان كمسح الرأس"، ولم يجعلهما منه.

فإن قيل: فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1566, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.