وإذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة.
فإن قيل: فإنه ﷺ لو أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًّا على من قال: إنهما من الوجه (¬١).
قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس، كدخول بعض من الرأس في باقيه، ولو أراد ما قلتم لقال: "الأذنان تمسحان كمسح الرأس"، ولم يجعلهما منه.
فإن قيل: فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1566, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.