Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨)

كثيرة تنفرد عن الرأس.

قيل: لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح، ألا ترى أن ظاهر الأنف والشفتين تغسل مع الوجه، ولهما حكم في الجنايات يخالف باقي الوجه، فكذلك الأذنان.

دليل آخر: وهو ما روي أن النبي ﷺ مسحهما مع رأسه (¬١)، كما غسل مرفقه مع ذراعيه، وكعبيه مع رجليه (¬٢).

وأيضًا ما روى الصنابحي أن النبي ﷺ قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا مسح برأسه خرجت من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه" (¬٣).

فعلمنا بهذا أنهما من الرأس، كما علمنا أن العينين من الوجه.

فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تنبتان الشعر.

قيل: هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهما، ولو لم ينبت لما دل ذلك على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 115 (SanadKitab #1566, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.