Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨)

قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميعه مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه، ثم ذراعيه لكان كذلك.

وأيضًا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: "مسح برأسه"، قد دخلتا فيه.

وقوله: "ثم بأذنيه"، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس؛ لأنهما منه.

فإن قيل: فما الفائدة من تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا في مسح الرأس؟ ولم اختص الأذنين بذلك؟

قيل: لما كانت الأذنان منفصلتين منه في الانتشار استحب ذلك فيهما؛ لجواز أن لا يستوعب المسح في المرة الواحدة ظاهرهما وباطنهما.

على أن قوله: "مسح" حكاية عن فعلة وقعت، فيحتمل أن يكون فني

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 118 (SanadKitab #1566, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.