Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

ثم بغسل اليدين، وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس (¬١).

قيل: لما بدأ الله - تعالى - بالوجه الذي لا يسقط في التيمم عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم، ثم أتى بالمسح في الرأس، وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم.

ويجوز أيضًا أن يكون تعالى جمع ما في أعلى البدن في اللفظ، ثم أخر الرجلين لأنهما من أسفل البدن.

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في الذكر جاز، وهذا يلزمهم؛ لأنه تعالى لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب فالأقرب، فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه لم يرد الترتيب.

فإن قيل: إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وقعت الأولى، ولم تقع الثانية، فلو كانت الواو للجمع للزمه تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق تطليقتين.

قيل: تقع عليه تطليقتان عندنا، وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 136 (SanadKitab #1566, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.