Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

فإن قيل: فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره، وذكر مسحه في التيمم وكرره، فبدأ به في كل المواضع قبل اليدين، فلولا أنه أراد الترتيب لأشبه أن يذكر تقديم اليدين على الوجه في بعض المواضع، ليعلمنا أنه أراد الجمع.

قيل: هذا لا يلزم، لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع، فلو كرر ذلك الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب، ولو ثبت أنها للترتيب حتى تغير في بعض المواضع لما دل ذلك على خلاف الترتيب، ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة، وأن الركوع مقدم على السجود، وقد كرر في مواضع كذلك، ثم ورد قوله تعالى ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (¬١)، فقدم السجود على الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب، وإنما هذا على حسب الأدلة، فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير اللفظ ولا تغييره، وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك.

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه تعالى لما كرر في هذه المواضع بالواو دل أنه أراد الجمع، إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض المواضع بحرف الترتيب مثل الفاء أو ثم، فلما لم يذكره كذلك، ولا غيره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع، والله أعلم.

فإن قيل: فإن الآية محتملة لما نقول ولما تقولون، ورأينا النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 137 (SanadKitab #1566, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.