Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

حكم كل عضو منفرد عن الآخر، فوجب أن يرتب (¬١).

وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلا يصح؛ لأن الغسل لا يتبعض، فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه ذو أركان يتبعض، فكل عضو فيه كالغسل من الجنابة، وليس في الغسل موضع ترتيب (¬٢).

قيل: أما قولكم: "إن اليدين في حكم العضو الواحد، وكذلك الرجلان" فغلط؛ لأن الوضوء لا يصح بغسل أحدهما دون الآخر، كما لا يصح بغسل عضو دون الآخر مع القدرة.

فأما المسح على الخفين فإنما هو رخصة، جوز على صفة هي أن تكون الرجلان مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة، ولم يرخص له أن يمسح على واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد، ألا ترى أن الرخصة لم تدخل في اليدين بالمسح، وقد رأينا النبي ﷺ رتب فيهما فبدأ باليمين على الشمال، كما بدأ بغسل الوجه عليهما.

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي ﷺ فيه، فغسل يديه، ثم غسل ما به من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم خلل أصول شعره بالماء، ثم أفاض على جسده (¬٣)، وهذا كله ترتيب كما رتب في الوضوء، ولو ترك عضوًا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته، كما لو ترك عضوًا من أعضاء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 146 (SanadKitab #1566, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.