Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

ونقول أيضًا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة، وذلك أنه لو كان معه شيء من الزكاة فدفعه إلى مستحق أجزأه عن فرضه، ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو فرق ذلك القدر من الزكاة جزءًا جزءًا، فقدم وأخر أجزأه، فكذلك فرض الطهارة في الانغماس في الماء يسقط دفعة واحدة، فلا يستحق الترتيب فيه إذا فرق.

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر، فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقًّا كالصلاة.

وأيضًا فإنها عبادة تجمع أفعالًا متغايرة نفلًا وفرضًا، فوجب أن يكون فيها ترتيب مستحق، كالحج لا يجوز تقديم الطواف فيه على الوقوف بعرفة.

وأيضًا فإنه فعل معلق أوله على آخره، ويفسد أوله بفساد آخره، فأشبه الصلاة لا يجوز تقديم السجود على الركوع.

قيل: لم يكن المعنى في الصلاة ما ذكرتموه، وإنما المعنى فيه أنها عبادة لا تجوز تعمد تفرقتها على وجه لاتصال نظامها، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه.

وعلى أنا نقيس ذلك على الصلاة فنقول: إذا جاز أن يسقط فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم يستحق فيه الترتيب، كالصلاة، والزكاة، أو الصوم والزكاة لما جاز أن يسقط فرض الصلاة عنه، وفرض الزكاة والصوم باق عليه، وقد يسقط عنه فرض [الصوم والزكاة وفرض] (¬١) الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب، وكذلك إذا اجتمعت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 149 (SanadKitab #1566, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.