Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

الوضوء لكانت كالنية، والماء الطاهر، فلا يسقط حكمها بالنسيان، كما لم يسقط حكم النية والماء الطاهر.

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتبًا فهذا دفع المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في الغسل، ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض، فإن جعلتموه كالمرتب حكمًا فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه، واجعلوه مرتبًا حكمًا، ونحن نعلم أن المنغمس في الماء دفعة ما حصل غسل أعضائه إلا دفعة، لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه، فقد سقط الترتيب الذي هو البداءة بعضو على عضو فعلًا.

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة، فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام منابه في القراءة، وليس ينوب عن الترتيب في الانغماس في الماء شيء.

وأما الموالاة فالنسيان لها ضرورة، كما لو قام إلى خامسة ناسيًا لم يفسد، ولو تعمد لأفسد، وكذلك - عندكم - لو أكل ناسيًا في صومه لم يفسد، ولو تعمد لأفسد (¬١)، وإذا انغمس في الماء فقد ترك الترتيب متعمدًا مختارًا، فقد سقط السؤال.

ونقول أيضًا: إنها طهارة للصلاة، فوجب أن لا يستحق الترتيب فيها، أصله إزالة النجاسة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1566, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.