تخليل اللحية في الطهارة (¬١) والجنابة ليس بمفروض (¬٢).
وروى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض (¬٣).
وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة (¬٤)، مثل أن يغلغل الماء في شعره، أو يبله في الماء حتى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (¬٥).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، والاغتسال معقول، فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كغسله ظاهر وجهه، ويقال: قد اغتسل،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 152 (SanadKitab #1566, hlm. urut 542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.