Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠)

وإن لم يصل الماء إلى ما تحت شعره.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ مثل ذلك، فإذا اغتسل قيل: قد اغتسل وتطهر.

وأيضًا قول النبي ﷺ لأبي ذر: "فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (¬١) إنما يتوجه على ما ظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي يكون في يده، ويسمى به غاسلًا، ونحن نعلم أن المماسة باليد بالماء لا يمكن لما تحت الشعر حتى يكون به غاسلًا، وإنما تبلغ يده مبلولة فيكون إما ماسحًا، أو ماسًّا لا غاسلًا، والذي أُخذ عليه أن يكون غاسلًا بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي ﷺ قال: "فأمسسه جلدك" (¬٢)، فلم يعقل منه غير المس.

قيل: يحتاج أن يكون ماسًّا لكل جزء من الجلد بالماء لا بالبلل، ومع الغسل يحصل كل جزء، وداخل اللحية لا يحصل في الغالب مماسًّا بماء، ولكن بالبلل، فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الغالب على هذه الصفة بفعل اليد في الماء.

وأيضًا قوله ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة، فبُلُّوا الشعر، وأنقوا البشَرة" (¬٣).

وقد علمنا أن ما تحت الشعر لا يمكن غسله، وأن ما بين الشعر الكثيف لا يباشر به، وإنما يباشر بالجلد الذي يَبين من الشعر، والإنقاء أيضًا مبالغة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 153 (SanadKitab #1566, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.