Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠)

في الغسل، وهذا لا يكاد أن يتأتى إلا في الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الغسل على ما نقوله في الدلك بالماء.

وأيضًا قوله ﷺ: "الأعمال بالنيات" (¬١)، وهذا إذا اغتسل ونوى فقد حصل العمل بالنية.

وأيضًا قوله ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٢)، وهذا قد نوى غسل الجنابة بما فعله فله ما نواه.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣) وهذا قد فعل ما [يسمى] (¬٤) به متطهرًا، ويسمى فعله طهورًا وصلاة.

فإن قيل: إننا لا نسمي هذا الغسل طهورًا حتى يصل الماء إلى ما تحت لحيته.

قيل: النبي ﷺ سماه طهورًا بقوله: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (¬٥).

وقيل لأم سلمة: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من رأسك، ثم تفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت" (¬٦).

وهذان الخبران يصلح أن يستدل بهما ابتداء، ويصلح أن يعارض بهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 154 (SanadKitab #1566, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.