Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠)

السؤال الذي تقدم.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬١).

وهذا إذا اغتسل على ما نقوله، وصلى بقراءة فاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بحكم الظاهر.

فإن قيل: فقد روي أنه ﷺ كان يخلل أصول شعره بالماء في غسل الجنابة (¬٢).

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل، وخاصة الشعر الكثيف المتجعد، فإذا خلله وصل الماء، فابتل الشعر الذي يجتمع ويخفى، وقد قال: "بلوا الشعر" (¬٣)، فأما أن يكون في الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه، ولو صح ذلك لكان مستحبًا، كما روي أنه توضأ واغتسل (¬٤)، وليس الوضوء واجبًا بدليل قوله: "أما أنا فأحثي على رأس ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (¬٥).

وبما قاله لأم سلمة (¬٦).

فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلا بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 155 (SanadKitab #1566, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.