Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠)
  3. دلائل القياس

قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلًا ومتطهرًا، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد للطهارة بقوله: "لا صلاة إلا بطهور" (¬١).

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بدليل.

قيل: قد قال النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٢)، وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته وصلى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.

فإن قيل: فقد قال: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣).

قيل: هذا قد فعل ما يسمى طهورًا في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه ﵇ في فعله (¬٤)، وفي قوله لأم سلمة (¬٥).

وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.

دلائل القياس:

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجب (¬٦)، والمعنى فيه أنها طهارة تبيح الصلاة، أو تنقض بالحدث، أو تجب عن حدث، فكذلك غسل الجنابة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1566, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.