Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١)

وجب غسله، وهو قول الشافعي (¬١)، فكذلك لا يجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر مترددًا بين أصلين هما الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي تطرأ كالجبائر والخف، فرد ما تحت الشعر [إلى ما تحت الشعر] (¬٢) أولى من رده إلى غيره، ورد ما يثبت بعد طريانه فيما يثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.

ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.

والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة.

مَسْألة (١١):

عند مالك وأبي حنيفة [والشافعي] (¬٣) وجميع الفقهاء أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء (¬٤).

وذهب زفر بن الهذيل (¬٥) إلى أنه ........................

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 159 (SanadKitab #1566, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.