وجب غسله، وهو قول الشافعي (¬١)، فكذلك لا يجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر مترددًا بين أصلين هما الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي تطرأ كالجبائر والخف، فرد ما تحت الشعر [إلى ما تحت الشعر] (¬٢) أولى من رده إلى غيره، ورد ما يثبت بعد طريانه فيما يثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.
ونقول أيضًا: إنه شعر يستر ما تحته في العادة، فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي.
والمزني يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة.
مَسْألة (١١):
عند مالك وأبي حنيفة [والشافعي] (¬٣) وجميع الفقهاء أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء (¬٤).
وذهب زفر بن الهذيل (¬٥) إلى أنه ........................