Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١)

امتثالًا لما اقتضاه الاسم أعني اسم اليد، وعمار من وجوه أهل اللغة، فإذا تقرر أن اليد اسم لها إلى الآباط، ثم أمر الله - تعالى - بغسل اليدين اقتضى الاسم غسلهما إلى الإبطين، فاستثنى مما أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فبقي المرفق مغسولًا مع الذراعين بحق الاسم؛ لأن الاستثناء لم يلحقه، ولم ينته إليه.

هذا إن سلمنا أن الحد لا يدخل في المحدود، فقد صح ما قلناه.

ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ما روي "أن النبي ﷺ غسل يديه، ثم أدار الماء على مرفقيه" (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 163 (SanadKitab #1566, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.