وقال في الحديث: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" لما توضأ مرة مرة (¬١).
وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.
ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: "أنه لما بلغ المرفقين أدار الماء عليهما" (¬٢).
وهو قول [جمع] (¬٣) من الصحابة، وظاهره أن فعل النبي ﷺ واجب إلا أن تقوم دلالة.
ويجوز أن تجعل "إلى" هاهنا بمعنى "مع" بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه (¬٤)، وبخبر جابر (¬٥).