Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١١)

وقال في الحديث: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" لما توضأ مرة مرة (¬١).

وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.

ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: "أنه لما بلغ المرفقين أدار الماء عليهما" (¬٢).

وهو قول [جمع] (¬٣) من الصحابة، وظاهره أن فعل النبي ﷺ واجب إلا أن تقوم دلالة.

ويجوز أن تجعل "إلى" هاهنا بمعنى "مع" بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه (¬٤)، وبخبر جابر (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 164 (SanadKitab #1566, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.