مَسْألة (١٢):
والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه (¬١)، ولا يجب غسله معه في الوضوء (¬٢).
وذكر الطحاوي أنه من الوجه (¬٣).
وقال الرازي في شرحه (¬٤): إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ لأنه من الوجه، فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره.
قال: وكان الكرْخي يحكي عن البردعي أن حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن (¬٥).