وذهبت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، ولا يجوز الغسل (¬١)، وإن مسح البعض أجزأه (¬٢).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٣).
فنصب الرِّجلين (¬٤)، وحدّهما إلى الكعبين، كما نصب اليدين، وحدّهما