التي جعلت أول الليل فلا فصل، فكأنه مشترك بينهما، فلم يمكن الفصل بينهما، وبين الوجه والرأس فصل بيِّن، فلم يلزم ما ذكرتموه، والله أعلم.
مَسْألة (١٣):
غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة والشافعي، وجميع الفقهاء.
وبه قال أنس بن مالك (¬١)، وربيعة، والأوزاعي، وأهل الشام، وعبيد الله بن الحسن البصري، وأهل البصرة، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأحمد.
وذهب ابن جرير الطبري إلا أن الغسل يجوز، ومسح جميع القدمين يجوز، وأن الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفة (¬٢).