Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٢)

فينبغي أن يكون من الوجه.

قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من الوجه، وليس الأمر كذلك عندك، وهما ينكشفان مع الوجه، ولو فعلت ذلك في الصلاة لم يجز لها ذلك عندنا؛ لأن رقبتها وأذنيها تنكشف.

فإن قيل: فلِم [لم] (¬١) تقل في هذا كما قلت في المرفقين مع الذراعين، وأنه لما لم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب أن يغسل مع الوجه، كالمرفقين (¬٢).

قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى المناكب حقيقة (¬٣)، وكل موضع منه يتناوله اسم يد حقيقة، وليس كذلك الوجه مع الرأس، بل جعل بينهما فصل، لا هو وجه حقيقة، ولا من الرأس حقيقة، [ألا ترى] (¬٤) أن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجَه به، ثم عقبه بغسل اليدين، ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلك، فعلم بهذا أن هذا مفرد عن هذا، وليس كذلك الذراع مع العضد؛ لأن الاسم الواحد يتناولهما حقيقة، فبان الفصل بينهما.

فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل.

قيل: لا يلزم؛ لأن الذي جعل آخر النهار هو غيبوبة الشمس، وهي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 167 (SanadKitab #1566, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.