وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فمسح على رجليه (¬١). فدل على ما ذكرناه.
قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ما قال فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب يقتضي المسح، ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن رسول الله ﷺ بين أن الفرض الغسل (¬٢).
وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب (¬٣)، فيكون لما قاله تأويلان:
أحدهما: أنه كان يذهب إليه قديمًا، ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل (¬٤).
أو يكون (¬٥) قاله على حسب ما قاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 177 (SanadKitab #1566, hlm. urut 567)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.