Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فمسح على رجليه (¬١). فدل على ما ذكرناه.

قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ما قال فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب يقتضي المسح، ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن رسول الله ﷺ بين أن الفرض الغسل (¬٢).

وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب (¬٣)، فيكون لما قاله تأويلان:

أحدهما: أنه كان يذهب إليه قديمًا، ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل (¬٤).

أو يكون (¬٥) قاله على حسب ما قاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 177 (SanadKitab #1566, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.