Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

ولكن بين رسول الله ﷺ أن المراد به الغسل، فالفرض فيهما الغسل.

وما ذكروه من حديث علي أنه أخذ حفنة فصك بها قدميه في نعليه فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه.

وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لا يجيزون المسح على النعلين.

وحديث ابن عباس "أنه ﷺ مسح على رجليه" معناه أنه مسح على خفيه؛ بدليل قراءة ابن عباس بالنصب، وبالدلائل التي ذكرناها.

على أن هذا كله حكاية أفعال، والأفعال لا تقع إلا على وجه واحد، فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذر، وما كان فيها من الأقوال فهي محتملة.

وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ما هو أقوى منها، وذلك أنه روي عن عبيد الله بن زياد (¬١) قال: مر بنا أبو هريرة ونحن نتوضأ، فقال: أحسنوا الوضوء، قال أبو القاسم ﷺ: "ويل للأعقاب من النار" (¬٢).

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: "ويل للأعقاب من النار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 178 (SanadKitab #1566, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.