فتوعد على ترك غسل العقب، فلو كان يجوز لنا تركه لم يكن متوعدًا عليه (¬١)؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح على عقبيه جاز.
وروى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه [قال] (¬٢): قلت: يا رسول الله! كيف الوضوء؟ فقال: "أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع" (¬٣).
وهم يقولون إذا مسح ظاهر القدم أجزأه.