Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

وهذه الأخبار لا تلزم الطبري؛ لأنه لا يجوز في المسح ترك شيء من القدم حتى يستوفيه كالغسل، ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من قوله ﵇ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" إلى أن قال: "واغسل رجليك" (¬١)، وقوله: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (¬٢) يلزمان الطائفتين جميعًا.

ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقول فإننا نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الأمر إنما يكون لغير الآمر، وهو لا يدخل تحت ما يأمر به (¬٣)، وفعله يخصه، فنحن وإن جعلنا أفعاله يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه (¬٤) لا محالة بلا خلاف بين من تكلم في أصول الفقه.

فإذا كان هذا هكذا فقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" إلى أن قال: "واغسل رجليك" (¬٥)، وقوله: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (¬٦)، أبلغ من فعله ﷺ.

هذا لو تجرد ما روي من فعله المسح، فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 180 (SanadKitab #1566, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.