Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئًا من الأخبار.

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة (¬١)؛ لأنه روي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم قرأوا بالنصب (¬٢).

وقال أنس: "كتاب الله المسح، وبين رسوله ﷺ أنه الغسل" (¬٣).

فدل أنه إجماع منهم.

وقد روي عن عثمان، وجابر، وغيرهما أنهم كانوا إذا قيل لهم: أرونا وضوء رسول الله ﷺ حكوا وضوءه، وأنه غسل رجليه (¬٤).

وهذه أفعال، كما رووا أنه مسح، غير أننا نقول: إنه قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم، إلا أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.

ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1566, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.