وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئًا من الأخبار.
وأيضًا فإنه إجماع الصحابة (¬١)؛ لأنه روي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم قرأوا بالنصب (¬٢).
وقال أنس: "كتاب الله المسح، وبين رسوله ﷺ أنه الغسل" (¬٣).
فدل أنه إجماع منهم.
وقد روي عن عثمان، وجابر، وغيرهما أنهم كانوا إذا قيل لهم: أرونا وضوء رسول الله ﷺ حكوا وضوءه، وأنه غسل رجليه (¬٤).
وهذه أفعال، كما رووا أنه مسح، غير أننا نقول: إنه قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم، إلا أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.
ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 181 (SanadKitab #1566, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.