Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣)

الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين (¬١).

أو نقول: هما عضوان تعبدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحد فيهما، فهما كاليدين.

أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولًا كالوجه.

فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم، فكان فرضه المسح كالرأس.

وأيضًا فإن الخف بدل عن الرجلين، فلما كان البدل ممسوحًا فكذلك مبدله.

قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض [ذلك في] (¬٢) الغسل في الجنابة (¬٣).

وقولهم: "لما كان بدله ممسوحًا وكذلك مبدله" باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.

ومنها: استناده إلى تعليم النبي ﷺ، وتفسيره لما أمر الله تعالى به.

ومنها: استناده إلى فعل الصحابة ﵃، ومداومتهم على الغسل، وحكايتهم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 182 (SanadKitab #1566, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.