مَسْألة (١٤):
ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل (¬١) لم يجزئ (¬٢).
وهو قول الشافعي في القديم (¬٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز (¬٤).
وهو قول الشافعي في الجديد (¬٥).
ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان، ونخالفهم في العمد.
ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة (¬٦).
والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه (¬٧).