Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤)

وبمثل قولنا قال الليث بن سعد، والأوزاعي، وربيعة، وأحمد (¬١).

وروي هذا عن عمر ﵀ (¬٢).

وقول المخالف هو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسفيان الثوري (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء، والأمر يقتضي المبادرة والفور (¬٤)، وحقيقة الفور أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر، وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر به على الفور لا كله.

وأيضًا فإن العضو الثاني مأمور به كالأول، وتقديره: فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، فإذا ثبت غسل الأول على الفور فالثاني مثله على الفور، والدليل في هذه المسألة مبني على الأصل.

فإن قيل: فإن الواو للترتيب، فتصير بمنزلة "ثم" التي هي للمهلة والتراخي.

قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيب (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 185 (SanadKitab #1566, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.