Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤)

ثم مع هذا لو أنها ثبتت للترتيب لكان أحسن أحوالها أن تكون بمعنى الفاء [التي للترتيب] (¬١)، غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب، ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في باقي الأعضاء للنسق على الوجه.

وأيضًا فقد روي أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٢).

ونحن نعلم أنه ﵇ لم يغسل وجهه بالغداة ويديه ضحوة النهار، بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين، ثم بين أن الله - تعالى - لا يقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء.

وقد روي أنه ﷺ توضأ، ووالى، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٣).

وفيه دليلان:

أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.

والثاني: أنه أعلمنا من طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء هذه صفته، إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: الرواية أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 186 (SanadKitab #1566, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.