Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥)

وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون لفظه نهيا، كما إذا نهيت غائبا قلت: لا يمس فلان هذا (¬١).

ويحتمل أن يكون لفظه للخبر، والمراد به النهي أو الأمر؛ لأنه لو كان خبرا حقيقة لما جاز أن يقع بخلاف مخبره، فلما وجدنا أنه يمسه من ليس على صفة الطهارة من جنب وغيره علمنا أن المراد به النهي، فصار تقديره: لا تمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٢)، والمراد به الأمر، وصيغته صيغة الخبر، وهذا في القرآن كثير (¬٣).

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وبالمطهرين الملائكة، بدليل أنه سماه محفوظا مكنونا، والمصاحف ليست بمحفوظة (¬٤).

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه قال: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا يعرف قرآن منزل إلا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 199 (SanadKitab #1566, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.