Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥)

ما في المصاحف.

والجواب الثاني: هو أنه غير جائز أن يكون المراد غير المصحف؛ لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا أن يصح يتوجه عليه هذا الخطاب (¬١)، وليس للملائكة حال غير حال الطهارة، فدل أن المراد به ما ذكرناه.

فإن قيل: لو أراد ما ذكرتم لقال: إلا المتطهرون.

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهرا ومطهَّرا، ولأنه قد يصح أيضا أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهَّر.

فإن قيل: إنما أراد الله - تعالى - بالمطهر الذي قد ارتفعت درجته، كقوله في عيسى ﵇: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬٢)، أي مبعدك من هؤلاء الأنجاس، فكذلك أراد الملائكة هاهنا؛ لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير.

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة القرآن؛ لأنه قال: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن [هذا] (¬٣) التنبيه على فضيلته يوجب ذلك.

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ خبرا لا يجوز أن يوجد بخلاف مخبره حملناه على الحقيقة إذا كان خبرا عن الملائكة في اللوح

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 200 (SanadKitab #1566, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.