Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥)

والجواب: أما قياسهم على المتطهر فلا يصح، وذلك أن المتطهر [غير] (¬١) ممنوع من الصلاة، وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه.

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسة، ويجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له مس المصحف.

وقولهم: "إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن" فإننا نقول: ليس من حيث جاز له أن يقرأ القرآن مما يدل على أنه يجوز له حمل المصحف، كمن كان في دار العدو يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له حمل المصحف إلى دار العدو.

وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو أنه لو منع المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القرآن؛ لأن الناس في غالب أحوالهم يكونون محدثين، فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا، وليس كذلك مس المصحف؛ لأنه لا يؤدي إلى هذا؛ لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم يمسه، بأن يتصفح الورق بخشبة، وبمن يمسكه له، ولهذا المعنى قلنا: لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل، ولا يؤدي إلى نسيان القرآن، والحدث بغير الجنابة يكثر ويعتاده.

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأن كل عضو لحقته النجاسة لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1566, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.