Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٥)

يجز أن يمسه به، كذلك الحدث لما كان حكمه حالا في جميع أعضائه منع من مسه.

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح فإن الصبيان لا عبادة عليهم، فطهارتهم، ناقصة، ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة أو على غير طهارة (¬١)، وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة، فمنع من مسه إلا على طهارة.

وأيضا فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح، والغالب من أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين.

وعلى أن قياسنا مرجح باستناده إلى ظاهر القرآن، وسنة النبي ﷺ، وفعل الصحابة ﵃، والاحتياط، وإعظام حرمة المصحف، والله أعلم.

وقد روي "أن عائشة ﵂ كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ويمسك لها المصحف، ولا تمسكه هي" (¬٢)، فلو كانت قراءتها في المصحف كقراءتها غير المصحف لما أمسك لها غيرها، ولعرَّفها أحد الصحابة جوازه، وهذا ظاهر منها، لا يعرف لها فيه مخالف، وعائشة ﵂ مع اختصاصها برسول الله ﷺ، واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض لا يجوز في ظاهر الحال أن تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي ﷺ فيه توقيف، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 209 (SanadKitab #1566, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.