* مسألة (١٦):
والجنب ممنوع عند مالك ﵀ من قراءة القرآن، إلا الآية، والآيتين (¬١).
وعند أبي حنيفة: إلا من بعض آية (¬٢).
وعند الشافعي: من قليله وكثيره (¬٣).
وقال داود: يجوز له أن يقرأ القرآن كله (¬٤)، وكيف شاء (¬٥).
والدليل لقولنا ما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن" (¬٦).