Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦)

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (¬١).

وهذا عام في الجنب وغيره.

وقال النبي ﷺ: "من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنه قرأ ثلث القرآن" (¬٢).

وهذا عام لم يخص به جنبا من غيره.

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ من وجهين:

أحدهما: أنه أراد: فصلّوا ما تيسر (¬٣)، فعبر عن الصلاة ببعض أركانها، بدليل أنه قال: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (¬٤) الآية إلى قوله: ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (¬٥)، أي الذي أوجبت عليك من قيام الليل قد خففت عنكم منه؛ لأن فيكم المريض، والمسافر، والمقاتل.

وجواب آخر: وهو أن لفظ ﴿اقْرَءُوا﴾ لفظ أمر، يقتضي قراءة مرة واحدة (¬٦)، وهذا قد قرأ قبل هذا، فلا يتكرر عليه إلا بدليل.

ثم لو ثبت التكرار لكان لفظ الآية يدل على اليسير الخفيف، وكذلك

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 214 (SanadKitab #1566, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.