Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦)

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من قراءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه (¬١).

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة، فوجب أن لا يمنع من القراءة كالطهارة الصغرى.

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه، وليس كذلك الجنب، وعلى هذا التعليل لا تقرأ الحائض (¬٢).

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث، (٦٦) فتلحقهم المشقة بالامتناع من القرآن خوف نسيانه.

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط.

فإن نقلناه على أصولنا فنقول أيضا: إن المحدث تحل له الصلاة للطهارة الصغرى، فجاز له أن يقرأ.

ثم قياسنا أولى؛ لأن نص السنة يعضده، وفعل الصحابة يؤيده،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 217 (SanadKitab #1566, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.