Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦)

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لا يقرأ؛ لأنه أخص منه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (¬١)، وهذا عام.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن القراءة قول وليست بفعل (¬٢)، فلم يدخل تحت الظاهر.

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخير، بل هي من فعل الشر، وإن كان القرآن في نفسه خيرا.

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي ﷺ كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال (¬٣).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر الله تعالى، وليس كل الذكر القرآن (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1566, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.