Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٧)

وقد اتفقنا أنه لم يفعل في الصحاري، فدل على أنه فعله في البنيان.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء والاستتار، وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لنا، فأما ما يقصد كتمانه ولا يظهره، ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعا.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن الذي يستتر به النبي ﷺ يكون شرعا لنا كالذي يظهره؛ لأنه ﷺ لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ وهو من شريعته، فسواء فعل النبي ﷺ على وجهه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا إذا وقفنا عليه.

وقد حكى الله - تعالى - عن شعيب ﵇ أنه قال: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ (¬١).

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل من الإيلاج، قالوا: "النساء أعرف بهذا، فبعثوا إلى عائشة ﵂، فقالت لهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 233 (SanadKitab #1566, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.