Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٧)

وقد حصل العلم أنه ﷺ فعل ذلك مع عائشة مستسرا (¬١).

والجواب الثاني: هو أن النبي ﷺ قد فعل ذلك مستسرا به، وقد فعله ظاهرا منتشرا، وذلك أننا روينا أنه ﷺ أمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة (¬٢).

فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي، بينة ظاهرة منتشرة على رؤوس الملأ، فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحاري والفلوات دون البنيان لم يترك النبي ﷺ البيان والتخصيص، ولكن يظهره على رؤوس الملأ كما أظهر النهي العام.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهرا، ويقع التخصيص على الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة، كما يكون مخصوصا بالقياس الذي ربما علمه بعضهم، ثم يقع لباقيهم.

والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بينا ظاهرا من قوله ﷺ: استقبلوا بمقعدتي القبلة" (¬٣).

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعدة النبي ﷺ ويرى عورته؟.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 234 (SanadKitab #1566, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.